المحامي عبدالرحمن اللاحم
  • الرئيسية

  • مشراق

    • جريدة عكاظ

    • جريدة الحياة

    • جريدة الرياض

    • الشرق

  • مقالات

    • طيف

    • المقالات الصحفية

  • عن الكاتب

  • الرئيسية

  • مشراق

    • جريدة عكاظ

    • جريدة الحياة

    • جريدة الرياض

    • الشرق

  • مقالات

    • طيف

    • المقالات الصحفية

  • عن الكاتب

الرئيسية / مقالات / يا أعضاء مجلس الشورى : نظام الإجراءات الجزائية أمانة في أعناقكم
27/01/2012 | مقالات | 3 تعليقات

يا أعضاء مجلس الشورى : نظام الإجراءات الجزائية أمانة في أعناقكم

في أحد الأيام القت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية على أحد المقيمين المكسيكيين وكان بحوزته كمية لابأس بها من الهروين ، وتم ايداعه السجن ومن ثم تقدم الادعاء ضده بدعوى جنائية جراء حيازته تلك الكمية من المخدرات ، وقدم إلى المحاكمة الجنائية ، وبما أن ذلك المكسيكي غير قادر على دفع أتعاب محام يتولى الترافع عنه أمام المحكمة فقد تطوع محام مغمور للدفاع و الترافع عنه مجاناً ، وبعد عدة مداولات وجلسات مطولة مع موكله دفع المحامي بأن هناك خللاً في إجراءات القبض على موكله ؛ حيث أن رجال الشرطة قد قرأوا عليه حقوقه باللغة الانجليزية وموكله لا يجيد التحدث باللغة الانجليزية ، والقانون يوجد إبلاغ المتهم بحقوقه فور القبض عليه بلغة يفهمها ، وبعد استدعاءات ومداولات وإقرار رجال الشرطة الذين تولوا القبض عليه بأنهم تلوا عليه حقوقه باللغة الانجليزية فقط ، عندها حكمت المحكمة ببطلان إجراءات القبض وبراءة المتهم من الدعوى المنسوبة إليه.
تلك القصة تختصر كل ما يمكن أن يقال حول مركزية قانون الاجراءات الجزائية (الجنائية) في بنية حقوق الانسان وكيف أنه يعد السياج القانون لحماية حقوق وكرامة الانسان من أن يعدو عليها رجل الضبط أو ان تصادرها السلطة.
وقد سبق وأن طرحت في عدة مناسبات أهمية المراجعة الدقيقة لنظام الاجراءات الجزائية حيث أنه يعاني من خلل في الصياغة أدى إلى ضمورالمضامين الحقوقية بشكل فوت المصلحة من سنها وتشريعها وبما أن النظام يخضع حالياً للمراجعة من قبل مجلس الشورى ، فإننا نعيد تكرار بعض الأفكار الأساسية التي نعتقد أنها بحاجة إلى تعديل ، ويأتي على رأسها ضرورة تعديل أحكام البطلان بحيث ينص بشكل واضح وصريح بأنه (لا يعتد بالدليل إذا كان وليد إجراءات باطلة) لأن النظام بصورته الحالية لم يصرح بشكل واضح ببطلان الاجراء وبالتالي بطلان القضية التي كانت وليدة ذلك الاجراء الباطل ، بل أعطى سلطة تقديرية للقاضي للتقرير والتفريق بين الاجراء الجوهري وغير الجوهري ، مع أعتقادنا بأن كل الاجراءات الواردة بالنظام تعد من قبيل الاجراءات الجوهرية ؛ لأن خلفها يكمن حق قصد المشرع من وراءه حماية حق من حقوق المتهم وبالتالي فلابد من أجل إعادة الهيبة للنظام أن ينص على أنه لا يعتد بالدليل متى ما كان وليداً لأي إجراء باطل والقول بغير هذا إنما يفرغ النظام من هدفه والمقصد من تشريعة ؛ فما الفائدة من النص على حق المتهم بأن لا يلج إلى بيته أحد بقصد التفتيش دون مذگرة صادرة من الجهة المسؤولة مادام أن المتهم لا يمكن أن يدفع ببطلان إجراءات التفتيش أمام المحكمة ؟ وما الفائدة من النص على حقوق المتهم في التحقيق والمحاكمة ما دام أنه متى ما خالفها رجل الضبط فإنه سوف يعتد بها في المحاكمة ؟. إنما تكمن أهمية النظام عندما يرفض القضاء أي دليل خالف حكماً من أحكام النظام كما بينا في القصة السابقة ، ويرفض نظر أي قضية شابها خلل إجرائي حتى يعاد تشكيل الدورة الجنائية بشكل سليم بما يتوافق وروح القانون ومقاصده ، ولعل البعض يطرح بأن تطبيق قاعدة البطلان بهذه الصرامة قد يساعد المجرم من الافلات بجرمة والانعتاق من العدالة ، إلا أن ذلك التساؤل المشروع يمكن الاجابة عليه بأن التطبيق الصارم للنظام سيدفع رجل الضبط إلى الالتزام الصارم بالنظام لأنه يعلم بأن المتهم سيخرج من القضية متى ما فرط في ضبط الاجراءات كما جاءت في النظام، فهو يحكم قبضته عليه بالقانون ومتى ما فرط رجل الضبط فالمسئولية تقع على عاتقه وعاتق من أوكله تلك المهمة دون تدريب أو تأهيل ، ويكون مثله مثل من يشرع أبواب السجن ويترك السجين يهرب أمام عينيه دون أن يعمل على أحكام مغاليق زنزانته ، فكل النظريات الحديثة إنما تنحاز للفرد وحقوقه لأنه الأساس المكون للمجتمع الذي من أجل امنه شرعت العقوبات وشرعت الأنظمة.
النقطة الثانية التي أعتقد أنها حرية بالمراجعة هي قاعدة ( افتراض البراءة) حيث أن تلك القاعدة تعتبر حجر الأساس في المحاكمة الجنائية فقرينة البراءة هي العلامة الفارقة بين الأنظمة الحديثة والانظمة الجنائية التقليدية لذا نجد أن العديد من الدول تتجاوز إدراجها في قوانينها التي تنظم الاجراءات الجنائية إلى أن تنص عليها في دساتيرها لأنها تمثل الشرعية الجنائية بكل تجلياتها وللاسف فإن نظام الاجراءات الجزائية لم يدرج تلك القاعدة كمادة مستقلة في النظام مع أنها قاعدة مستقرة في الشريعة الاسلامية حيث تنص القاعدة الأصولية على (أن الاصل براءة الذمة) وليت الأمر توقف عند هذا بل إن المادة الرابعة والثلاثون تنص على أنه : (يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه).
فهذه المادة جاءت بما يخالف مبدأ افتراض البراءة وطلبت من المتهم الذي يفترض فيه البراءة أن يتحمل عبءإثبات براءته مع أن المستقر عليه لدى كل الانظمة القضائية بأن عبء الاثبات يقع على الادعاء تماشياً مع قرينة البراءة وتماشياً مع الانظمة الاجرائية الجزائية التي تتعاطى مع المتهم على أنه بريء حتى تثبت إدانته من خلال محاكمة عادلة لذا يطلق على قانون الاجراءات الجنائية (قانون الشرفاء) لأنه ينظم التعامل مع شخص هو أمام القانون لازال شريفاً وبالتالي لابد أن يتعامل معه على هذا الاساس من لحظة القبض عليه إلى محاكمته ولابد أن يكون توقيفه في اضيق الحالات وأن يكون في أماكن منعزلة على المجرمين المحكومين بأحكام قضائية وكل ذلك ماهي إلا أثار لتلك القاعدة التي دائماً ما نكررها لكننا قليل ما ندرك أبعادها الحقوقية وفلسفتها القانونية، وطول عملي في المحاماة وأنا أبحث عن حكم صدر من أحد محاكمنا الشرعية بالبراءة إلاإنني لم أعثر عليه حتى أُخرجت من المهنة ، فضلاً عن حكم قضائي يحكم ببطلان الإجراء، وقد قال منتسكيو يوما من الدهر (بأنه عندما لا تضمن براءة المواطنين فلن يكون للحرية وجود).

-

اقرأ أيضًا

  • ‫ ⁧‫لقاء ولي العهد محمد بن سلمان مع بلومبيرغ‬⁩‬

      بلومبيرغ: قال ترامب بأنكم لن تبقوا لأسبوعين دون الولايات المتحدة.   محمد بن سلمان: السعودية كانت موجودة قبل الولايات... ‫ ⁧‫لقاء ولي العهد محمد بن سلمان مع بلومبيرغ‬⁩‬ اقرأ المزيد
  • تطوير المناهج الدينية

    بالأمس بدأ طلابنا وطالباتنا الركض من جديد في مضمار سنة تعليمية جديدة، وبدأ الاستنفار في البيوت والمدارس وعاد الطلاب... تطوير المناهج الدينية اقرأ المزيد
  • ضوابط الوزير

      كان الجدل على أشده في الاسابيع الماضية حول الضوابط الشرعية لممارسة المرأة عملها في المجلس البلدي بعد ان نجحت في... ضوابط الوزير اقرأ المزيد

التعليقات 3

  1. Pepe
    Pepe بتاريخ 1 يونيو، 2012 - 7:37 م

    I came, I read this arltice, I conquered.

  2. عائشة الخزاعي
    عائشة الخزاعي بتاريخ 15 سبتمبر، 2012 - 10:55 م

    ليت قومي يعلمون ,,الآن يتم العمل على تمديد مدة الاحتجاز ويابلادي واصلي

  3. أبوعبدالله
    أبوعبدالله بتاريخ 17 سبتمبر، 2012 - 4:49 ص

    لدينا يضرب المتهم دون التطرق لقضيته ويساء التعامل معه مواطن كان ام وافد وحتى ان لم يجرم نظاما يضغط عليه ويضرب اثناء التحقيق لكي يعترف وكانه باعترافه سيترقى المحقق ولكنها بالاصل عادة لديهم بان يعترف اي متهم
    الملازم اول **** بادارة مخدرات الاحساء والان برتبة رائد بادارة مخدرات الاحساء
    http://www.traidnt.net/vb/traidnt1582211/

© 2025 المحامي عبدالرحمن اللاحم – جميع الحقوق محفوظة

تصميم وتطوير: DEXRO