اشتط أحدهم غضباً في نقاش عابر معي حول تجاوز الإجراءات القانونية مع بعض المتهمين لأنني فقط شبهت المتهم بقضية الإرهاب بالمتهمين الآخرين في جرائم جنائية أخرى مثل الاتجار وترويج المخدرات لأن محاوري كحال الكثير لا يتعاطون مع الإرهاب كجريمة
جنائية بقدر ما هي انحراف فكري لدى طائفة من البشر ضلوا الطريق القويم وقرأوا النصوص الدينية بشكل خاطئ أدى بهم إلى الانحراف عن الجادة، ومن ثم قتل عباد الله أو شرعنة قتلهم وتكفيرهم وأن أولئك ما هم إلا ضحايا لفكر دخيل يحتاجون للمناصحة والأخذ بأيديهم، مع أن تلك الرؤية المتماهية مع جريمة الإرهاب يمكن أن تطبق مع غالبية الجرائم فدائماً هناك أسباب اجتماعية أو اقتصادية أدت إلى أن يقترف المجرم جريمته، لكن تلك الأسباب لا تؤثر على حقيقة كون ذلك السلوك مجرماً ويجب ملاحقة المتورطين فيه قضائياً؛ وإنما تلك الأسباب تكون مهمة لدراسة تلك الظاهرة من ناحية اجتماعية لمعرفة أسبابها الحقيقية واقتراح الحلول للحد من آثارها على الدولة والمجتمع.
فالقانون لا يفرق بين الجرائم من حيث التجريم فهو يضع نصاً عاماً مجرداً يجرَم سلوكاً معيناً بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى إلا تلك التي يحددها القانون نفسه مثل مراعاة من يُبلَغ عن الجريمة قبل وقوعها أو التشديد في العقوبة على فئة معينة، أو التشديد على العائد إلى الجريمة أو غيرها من الاعتبارات الموضوعية، لكن يبقى النص التجريمي عاماً لا تعنيه تفاصيل مرتكب الجريمة هل كان مغرراً به أو كان مصاباً بلوثة فكرية أو كان متأولاً لنص ديني أو كان ذا مركز أو حبوة اجتماعية، وإنما يضع القانون الجنائي للقاضي مساحة يتحرك فيها في تطبيق النص العام على الحالة الخاصة المنظورة أمامه بحيث هناك حد أدنى وأعلى للعقوبة يتحرك فيها القاضي على حسب ملابسات القضية ووضع المتهم فيها وظروف التخفيف والتشديد التي يقيَمها قاضي الموضوع وفق معايير محددة.
نحن بأمس الحاجة الآن إلى تشريع قانون لمكافحة الإرهاب وتقنين القواعد الشرعية التي تحكم التعاطي مع تلك الجريمة؛ فجريمة الإرهاب لا تقل خطورة عن جرائم الرشوة والتزوير والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية التي كلها وضعت لها المؤسسة التشريعية أنظمة تحدد السلوك المجرم والعقوبة عليها بشكل واضح لا يقبل اللبس وأن تكون نصوص النظام المرتقب منصبة فقط على تجريم الأعمال المتصلة بالعنف أو التحريض عليه أو تبريره أو شرعنته؛ فالإرهاب من الجرائم المركبة التي لا تعتمد على فاعل واحد، بل هو نتاج عمل جماعي تتوزع فيها الأدوار والمهام، فلا يمكن تصور أن ينصب التجريم والعقاب على من أطلق الرصاصة دون ملاحقة من أمَنها له ومن جمع الأموال لشرائها وأمَن له الدعم اللوجستي ومن أفتى له بجواز أن يقطف بها روح إنسان بريء، فمن يضغط على الزناد ما هو إلا نهاية لسلسلة متصلة من نشاط إجرامي متكامل.
ومن الضروري أيضاً أن تتم معالجة جرائم الإرهاب داخل المنظومة القانونية للدولة لا خارجها أسوة ببقية الجرائم وتطبق بحق المتهمين بارتكابها كافة النصوص الشرعية والنظامية التي تحكم الخصومة الجنائية من لحظة القبض على المتهم إلى حين صدور حكم بات بحقه عندها سيتلاشى التماهي مع تلك الجريمة وسينظر إليها فقط على أنها جريمة جنائية دون الاعتبار لأي تبريرات أخرى تبحث عن مسوغات لها لتنزع عنها صفة التجريم بطرق ملتوية، فالقاعدة الراسخة أن الجرائم لا تبرر.